أصدر المجلس الدستوري قرارًا بردّ الطعن المقدّم من 10 نواب ضد القانون رقم 49/2026 المتعلق بإخضاع فئة من المتعاقدين لشرعة التقاعد، وذلك بغالبية 7 أعضاء من أصل 9، ما يُبقي القانون نافذًا.
وكان الطعن قد قُدّم في 20 آب 2026 من النواب فراس حمدان، ملحم خلف، سليم الصايغ، نجاة عون صليبا، مارك ضو، إبراهيم منيمنة، وضاح الصادق، حيدر ناصر، ميشال الدويهي وسينتيا زرازير، الذين طلبوا من المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون إلى حين البت بدستوريته.
واستند مقدمو الطعن إلى ما اعتبروه ضرورة احترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، معتبرين أن معالجة أوضاع فئة محددة من المتعاقدين، من دون شمول فئات أخرى موجودة في أوضاع وظيفية مشابهة، قد تؤدي إلى تفاوت غير مبرر بين العاملين في الإدارات العامة. وشددوا في حينه على أن اعتراضهم لا يستهدف أصل حق المتعاقدين في الحماية التقاعدية والاجتماعية، بل الآلية التشريعية المعتمدة لمعالجة الملف.
وكان مجلس النواب قد أقرّ القانون في جلسته التشريعية بتاريخ 15 تموز 2026، بعد التصويت عليه بالمناداة، حيث نال تأييد 61 نائبًا مقابل معارضة 30. ويشمل القانون المتعاقدين في وزارة الإعلام الذين أُجريت عقودهم أو تمت الموافقة عليها عبر مجلس الخدمة المدنية استنادًا إلى المرسوم رقم 5240 الصادر في 5 نيسان 2001.
وينص القانون على إخضاع الفئة المشمولة لأحكام نظام التقاعد والصرف من الخدمة، بما يتيح لها الاستفادة من المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفق الشروط المطبقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، إضافة إلى الاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
وبردّ المجلس الدستوري الطعن، يكون القانون قد تجاوز الاختبار الدستوري الذي بدأ بعد نحو شهر من إقراره في مجلس النواب.
المجلس الدستوريالقانون رقم 49/2026
